للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القسم الثالث]

[م-١٦٥٤] أن يوصي بما هو بر عندهم فقط، كبناء الكنائس، وطبع كتب التوراة والإنجيل، فهذا فيه خلاف:

[القول الأول]

يصح، وهذا قول أبي حنفية، وقول في مذهب الحنابلة (١).

قال الزيلعي: «إذا أوصى بما هو قربة عندهم وليس بقربة عندنا كبناء الكنيسة لقوم غير معينين فعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز، وعندهما لا يجوز وإن كان لقوم معينين يجوز بالإجماع» (٢).

«وجه قول أبي حنيفة رحمه الله: أن المعتبر في وصيتهم ما هو قربة عندهم، لا ما هو قربة حقيقة؛ لأنهم ليسوا من أهل القربة الحقيقة» (٣).

وجاء في الإنصاف: «وروي عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على صحة الوصية من الذمي لخدمة الكنيسة .... وقال في الرعاية: ولا تصح لكتب توراة وإنجيل على الأصح، وقيل: إن كان الموصي بذلك كافرا: صح، وإلا فلا» (٤).

[القول الثاني]

لا يصح، وهذا قول الجمهور، وبه قال صاحبا أبي حنيفة.

جاء في مواهب الجليل: «لابن القاسم في العتبية في نصراني أوصى بجميع


(١). المبسوط (٢٨/ ٩٤)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٥)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٤١).
(٢). تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٥).
(٣). بدائع الصنائع (٧/ ٣٤١).
(٤). الإنصاف (٧/ ٢٤٥ - ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>