للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

في حكم شركة الوجوه

الأصل جواز جميع أنواع الشركات.

شركة الوجوه قائمة على أهلية التوكل والتوكيل، وعلى أهلية الكفالة، وكلاهما جائزان في الشريعة.

[م-١٣٣٨] عند الكلام على حكم شركة الوجوه فإن المقصود بالحكم هي الصورة المتفق عليها لدى الفقهاء، وهي اشتراك شخصين فأكثر في ربح ما يشتريانه في ذممهما بجاههما.

وقد اختلف العلماء في حكم هذه الصورة على قولين، مع الإقرار أنه لا يوجد في الأدلة ما يدل على إباحتها ولا على منعها:

[القول الأول]

تصح شركة الوجوه، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة (١).

[استدل من قال بالجواز]

[الدليل الأول]

الأصل جواز جميع أنواع الشركات، سواء ما كان منها موجودًا في كلام الفقهاء المتقدمين باعتبار أن هذه الشركات توجه إليه الفقهاء المتقدمون بالكلام؛ لأنها كانت تلبي حاجات عصرهم، أو ما كان منها مستحدثًا بسبب


(١) انظر في مذهب الحنفية: الهداية شرح البداية (٣/ ١١)، بدائع الصنائع (٦/ ٥٧)، تحفة الفقهاء (٣/ ١١)، المبسوط (١١/ ١٧٩)، العناية شرح الهداية (٨/ ٣٠١).
وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٦٦)، المغني (٥/ ٩)، المحرر في الفقه (١/ ٣٥٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>