للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الخامس

في إجارة المنقولات

المبحث الأول

في إجارة المصحف

قال الماوردي: كل عين صح الانتفاع بها مع بقائها صحت إجارتها (١).

[م-٩٣٢] سبق لنا التعرض لحكم إجارة بعض المنقولات، وذلك مثل إجارة الدراهم والدنانير، واستئجار المشمومات لشمها، واستئجار ما يجمل به حانوته من ثياب، وأطعمة ونحوها، واستئجار الشمع لاستعماله، والصابون للاغتسال به، ونناقش في هذا المبحث حكم إجارة بعض الأعيان المنقولة المختلف فيها، من ذلك حكم إجارة المصحف للقراءة فيه.

وقد سبق لنا تحرير الخلاف في بيع المصحف، وقد اختلف العلماء في صحة إجارته على خمسة أقوال:

[القول الأول]

يصح بيعه ولا تصح إجارته، وهو مذهب الحنفية، واختاره ابن حبيب من المالكية (٢).


(١) الحاوي الكبير (٧/ ٣٩١).
(٢) انظر المبسوط للسرخسي (١٦/ ٣٦)، بدائع الصنائع (٤/ ١٧٥) و (٥/ ١٣٥)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٥٢)، تبيين الحقائق (٥/ ١٢٥)، الفتاوى الهندية (٤/ ٤٤٩).
وانظر قول ابن حبيب في التاج الإكليل (٥/ ٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>