للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية]

[الدليل الأول]

قياس عقد الخيار على خيار الشرط بجامع أن كلا منهما يجعل لصاحب الخيار الحق في إمضاء البيع أو فسخه.

وقد سبق لنا مناقشة هذا القياس في المسألة التي قبل هذه، وبينا الفروق بين خيار الشرط، وبين عقد الخيار.

[الدليل الثاني]

قياس عقد الخيار على بيع العربون، خاصة إذا كان الخيار للمشتري؛ لأن خيار الشراء يعطي مشتريه الحق في شراء عدد من الأسهم خلال فترة محددة، وقيمة الخيار التي دفعها مقدماً كالعربون للبائع.

وقد سبق لنا مناقشة هذا القياس في المسألة التي قبل هذه، وبينا الفروق بين بيع العربون، وبين عقد الخيار، فأغنى عن إعادته هنا.

[القول الثالث]

ذهب الشيخ الشبيلي إلى جواز عقد الخيار البسيط، أي خيار البيع المفرد، أو خيار الشراء المفرد، دون المركب منهما معاً، بشروط (١).

[دليل من قال بالجواز بشروط]

يمكن أن تكون عقود الخيارات عقوداً صحيحة إذا خلت من المحاذير الشرعية من ذلك:

(١) أن يكون الأصل محل العقد جائز التداول.


(١) الخدمات الاستثمارية في المصارف (٢/ ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>