للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

إذا باع الربوي من جنسه جزافًا ثم علم تساويهما

قال الحافظ ابن حجر: المعاملات على الظواهر، والمعلوم الباطن خفي لا يعلق عليه الحكم (١).

وقال الزيلعي: «ساعات المجلس كساعة واحدة دفعًا للعسر وتحقيقًا لليسر» (٢).

زاد الشلبي في حاشيته: «العلم بالمماثلة في المجلس كالعلم بها في حال العقد» (٣).

[م-١٢١٧] إذا صرف الرجل الذهب بالذهب جزافًا، ثم علم تساويهما، فما حكم العقد؟

فقيل: إذا علم تساويهما في المجلس قبل الافتراق، فإن الصرف يصح استحسانًا. وهذا مذهب الحنفية (٤).

[وجه قولهم]

أن المجلس وإن طال له حكم حالة العقد، فما علم في مجلس العقد كأنه


(١) فتح الباري (٤/ ٣٠٢).
(٢) تبيين الحقائق (٤/ ٧٩).
(٣) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٤/ ١٣٦).
(٤) جاء في حاشية ابن عابدين (٥/ ١٧٤): «لو تبايعا ذهبا بذهب، أو فضة بفضة مجازفة لم يجز، فإن علم التساوي في المجلس، وتفرقا عن قبض صح». وانظر البحر الرائق (٦/ ٢٠٩)، بدائع الصنائع (٥/ ١٩٣)، فتح القدير (٧/ ١٣٤)، تحفة الفقهاء (٣/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>