للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشتري فإن الثمن غالبًا ما يكون وجوبه في ذمته، فله حق التصرف في عين ماله، فالأخذ بنظرية إعلان القبول هو من باب تحقيق مصلحة له، لا أكثر، وإذا اجتمع دفع المفسدة وجلب المصلحة كان دفع المفسدة مقدمًا على جلب المصلحة.

[حجة من يقول: يشترط العلم بالقبول.]

[الدليل الأول]

يذكر الحنفية في شروط انعقاد البيع سماع كل من المتعاقدين لصاحبه في البيع بين الحاضرين، حتى نقل بعضهم أن السماع شرط لانعقاد البيع بالإجماع، وهذا يدل على أنه شرط في البيع بين الغائبين كذلك.

جاء في البحر الرائق: «إذا قبل المشتري فلم يسمعه البائع لم ينعقد، فسماع المتعاقدين كلاهما في البيع شرط للانعقاد إجماعًا فإن سمع أهل المجلس كلام المشتري والبائع يقول لم أسمع ولا وقر في أذنه لم يصدق قضاء» (١).

وجاء في الفتاوى الهندية في معرض الكلام على شروط انعقاد البيع: «ومنها سماع المتعاقدين كلامهما، وهو شرط انعقاد البيع بالإجماع ... » (٢).

وجاء في مجمع الأنهر: «وفي المحيط سماع المتعاقدين الإيجاب والقبول شرط الانعقاد» (٣).

وفي شرح مجلة الأحكام: «يشترط في انعقاد البيع ..... سماع كل من المتعاقدين كلام الآخر» (٤).


(١) البحر الرائق (٥/ ٢٨٨).
(٢) الفتاوى الهندية (٣/ ٣).
(٣) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥).
(٤) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>