للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

في بيان الصيغة الفعلية

الفرع الأول

في بيع المعاطاة

المسألة الأولى

تعريف بيع المعاطاة وصوره

[تعريفه]

المعاطاة في البيع في اصطلاح الفقهاء (١): هي أن يأخذ المشتري المبيع، ويدفع الثمن للبائع، أو يعطي البائع المبيع للراغب في الشراء، فيدفع الآخر الثمن، وذلك عن تراض منهما من غير إشارة ولا تكلم.

[صور بيع المعاطاة]

هناك صورتان في بيع المعاطاة.


(١) المعاطاة والإعطاء في اللغة: المناولة، مأخوذ من عطوت الشيء إذا تناولته.
وتعاطى الشيء: تناوله. وتعاطوا الشيء: تناوله بعضهم من بعض، وتنازعوه.
واستعطى: سأل العطاء. والتعاطي: تناول ما لا يحق ولا يجوز تناوله.
وفلان يتعاطى كذا: أي يخوض فيه، وقيل في قوله تعالى: {فتعاطى فعقر} [القمر: ٢٩] أي قام على أطراف أصابع رجليه، ثم رفع يديه فضربها.
ورجل وامرأة معطاء: أي كثير العطاء، ومفعال: يستوي في المذكر والمؤنث.
فالمعاطاة إذًا تدور حول المناولة، لكن استعملها الفقهاء في مناولة خاصة. انظر: لسان العرب (١٥/ ٦٨)، مختار الصحاح (ص: ١٨٥)، المطلع على أبواب المقنع (ص: ٢٢٨)، التعاريف (ص: ٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>