للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى عدم التماثل في المآل، فكذلك لا يجوز بيع الرطب بالرطب؛ لأنهما في المآل مجهولا المثل تمرًا.

قال الشافعي في اختلاف الحديث: «لا يجوز رطب برطب؛ لأن نقصهما يختلف لا يدرى كم نقص هذا، ونقص هذا، فيصير مجهولًا بمجهول، وسواء كان الرطب بالرطب من الطعام من نفس خلقته، أو رطبًا بل بغير مبلول» (١).

[ويناقش]

بأن الرطب بالرطب وإن تفاوت لكنه تفاوت يسير، فعفي عنه لقلته، بخلاف الرطب بالتمر فإن تفاوته تفاوت كثير (٢).

وقد يقال: إن قوله - صلى الله عليه وسلم - (أينقص الرطب إذا جف) ليس إشارة إلى عدم التماثل في المآل، وإنما تنبيه إلى وجود عدم تماثل في الحال، فإن التمر، وهو أحد العوضين قد نقص عندما جف بحيث لو كان رطبًا لكان أقل كمية من الحاصل، وقد عوض نقصه بزيادة في عينه، ليحصل التماثل في الصورة بينه وبين الرطب، فالتماثل القائم ليس حقيقيًا، بخلاف الرطب بالرطب فإن التماثل بينهما حقيقي. والله أعلم. وهذا هو الراجح.

* * *


(١) اختلاف الحديث (ص: ٥٥١).
(٢) انظر عمدة القارئ (١٢/ ١٣)، فتح الباري (٤/ ٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>