للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[واستدلوا بأدلة منها]

[الدليل الأول]

قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [ا لبقرة: ٢٧٥].

فالأصل في البيع الحل إلا ما دل على تحريمه دليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، ولا دليل على التحريم، ولم يرد في منع الاعتياض عن الدين المسلم فيه نص صحيح، ولا يتضمن بيعه على من هو عليه بمثل ثمنه، أو أقل محذور شرعي يقتضي المنع منه.

[الدليل الثاني]

(ث-٩٧) روى عبد الرزاق في المصنف، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو تبن دينار، عن طاووس،

عن ابن عباس، قال: إذا أسلفت في طعام، فحَلَّ الأجل، فلم تجد طعامًا، فخذ منه عرضًا بأنقص، ولا تربح عليه مرتين (١).

[صحيح].

قال ابن القيم: فهذا قول صحابي، وهو حجة ما لم يخالف (٢).

[الدليل الثالث]

ولأن المانع من بيع الدين، هو خوف العجز عن التسليم، ولا مانع هنا؛ لأن ما في ذمة المدين مقبوض له، فإذا دفع ثمنه للدائن، كان ذلك بيع مقبوض


(١) المصنف (١٤١٢٠). وسنده صحيح، وساقه ابن حزم في المحلى (٩/ ٥) معلقًا، قال: روينا من طريق سعيد بن منصور، نا سفيان - هو ابن عيينة به. ويظهر أن ابن حزم نقله من سنن سعيد بن منصور، فإن ابن قدامة ذكره في المغني (٤/ ٢٠١) وقال: رواه سعيد في سننه.
وقال ابن القيم في تهذيب السنن (٩/ ٢٥٦): «قال ابن المنذر: ثبت عن ابن عباس أنه قال: ... » وذكر الأثر بنصه، ثم قال: رواه شعبة.
(٢) تهذيب السنن (٩/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>