للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوقف على مسلم أو جهة من جهات الإسلام، كالمساجد والمدارس، والربط، ونحوها لقوله تعالى {وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤١].

فإن كان الوقف على معين كافر فله النظر عليه؛ لأنه ملكه كما تقدم ينظر فيه لنفسه أو وليه» (١).

° الراجح:

أن الوقف إذا كان على بر، كالوقف على المساجد وطلبة العلم اشترط فيه الإسلام، وإذا كان الوقف على معين جاز أن يتولى الكافر إذا كان الموقوف عليه مثله، والله أعلم.

* * *


(١). شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>