للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل المالكية على أن التولية عقد إرفاق]

استدل المالكية بأثر، ونظر، وإجماع:

أما الأثر، ما رواه أبو داود في مراسيله، قال:

(ح-١٤٤) حدثنا محمد بن إبراهيم البزار، حدثنا منصور بن سلمة، حدثنا سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن.

قال سعيد بن المسيب في حديث يرفعه كأنه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفى، ولا بأس بالإقالة في الطعام قبل أن يستوفى، ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوفى (١).

[مرسل] (٢).

وأما النظر، فقد قال ابن رشد في بداية المجتهد: «إن هذه إنما يراد بها الرفق، لا المغابنة» (٣).

وأما الإجماع: فقد قال مالك: «أجمع أهل العلم أنه لا بأس بالشركة، والتولية، والإقالة في الطعام قبل أن يستوفى إذا انتقد الثمن ممن يشركه، أو يقيله، أو يوليه» (٤).


(١) مراسيل أبي داود (١٩٨).
(٢) في إسناده محمد بن إبراهيم البزاز، قال فيه الحافظ: ثقة (إن كان ابن جناد) أو صدوق صاحب حديث يهم (إن كان أبا أمية) أو ثقة حافظ (إن كان مربعا)، كما أنه من المراسيل، وإن كانت مراسيل سعيد من أحسن المراسيل إلا أن المرسل ضعيف، ثم إنه مخالف للأحاديث الصحيحة التي تنهى عن بيع الطعام حتى يستوفى من دون استثناء للتولية، أو الشركة، أو غيرهما.
(٣) بداية المجتهد (٢/ ١١٠).
(٤) التاج والإكليل (٦/ ٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>