للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حرامًا.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح (١).

[ضعيف] (٢).

[وأجيب بجوابين]

الأول: أن الحديث ضعيف، فلا يصح الاحتجاج به.

[ورد هذا الجواب]

بأنه وإن كان ضعيفًا في نفسه، فإن له طرقًا يتقوى بها، وممن رأى هذا الرأي ابن تيمية (٣).

والصحيح أنه لا حجة فيه، وتكفي الأدلة السابقة للاحتجاج على أن العقود والشروط الأصل فيها الحل إلا ما خالف الشرع أو خالف مقتضى العقد كما سبق لنا عند الكلام على الشروط الصحيحة.

وهناك أدلة أخرى ذكرناها في مبحث خاص، وهو هل الأصل في الشروط الصحة والجواز في أول مباحث كتاب الشروط، فأغنى عن إعادتها هنا.

[وأما الأدلة الخاصة على صحة اشتراط الشرط الجزائي، فكثيرة منها]

[الدليل الأول]

(ث-٧٨) روى عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين،


(١) سنن الترمذي (١٣٥٢).
(٢) سبق تخريجه، انظر (ح ٣٥٥).
(٣) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٤/ ٨٩): «هذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفًا، فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>