للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

إذا اختلفا في التعدي والتفريط

[م-١٩٥٣] سبق لنا أن الوديعة أمانة في يد الوديع، فلا تضمن إلا إذا كان هلاكها بتعديه أو بتفريطه.

فإذا ادعى الوديع هلاك الوديعة أو ضياعها، فإن أقر بتعديه أو تفريطه ضمن، وسبق بحث هذه المسألة.

وإن ادعى براءته من التعدي والتفريط، فإن صدقه المالك فلا ضمان عليه قولًا واحدًا؛ لأنه أمين، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط.

وإن كذبه المالك، فهل يقبل قوله في نفي التعدي والتفريط، أو يطالب بالبينة على ذلك، وللجواب على ذلك نقول:

إن كان يدعي التلف بسبب خفي كالسرقة والضياع فهذا محل اتفاق بين الفقهاء أن القول قوله، ولا يطالب بالبينة، ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (١).

وإن كان يدعي التلف بسبب ظاهر كالحريق، والسيل الجارف، والعسكر ونحو ذلك فهل يطالب بالبينة على حدوث الحريق، والسيل الجارف، في ذلك خلاف بين العلماء:

القول الأول:

يقبل قوله مطلقًا، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (٢).


(١) الإشراف (٦/ ٣٣٣)، وسيأتي نقل النص كاملًا في الأدلة.
(٢) تحفة الفقهاء (٣/ ١٧٣)، بدائع الصنائع (٦/ ٢١١)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٥/ ٧٨)، البحر الرائق (٧/ ٢٧٣ - ٢٧٤)، مجمع الضمانات (ص: ٧٠)، القوانين الفقهية (ص: ٢٤٦)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٤٠٤)، البيان والتحصيل (١٥/ ٢٨٩، ٣١١)، بداية المجتهد (٢/ ٢٣٣)، الشرح الكبير (٣/ ٤٣٠)، منح الجليل (٧/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>