للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قلنا: إن العامل يملك حصته بالظهور لم يقبل منه؛ لأنه يريد أن يهب حقه، وقبول الهبات لا يجب.

وإن قلنا: إنه لا يملك بالظهور، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجبر العامل على بيعه؛ لأن البيع لحق العامل، وقد تركه، فسقط.

والثاني: يجبر العامل؛ لأن البيع لحقه ولحق رب المال في رأس ماله، فإذا رضي بترك حقه لم يرض رب المال بترك رأس ماله (١).

ونسب ابن المنذر للشافعي أنه يقول: أيهما دعا إلى البيع فالقول قوله، وبه قال أبو ثور: إذا لم يكن فيه ضرر (٢).

[القول الرابع]

ذهب الحنابلة إلى أن المالك إن طلب البيع أجبر العامل مطلقًا.

وفيه وجه في المذهب: أنه لا يجبر على البيع إذا لم يكن في المال ربح، أو أسقط حقه من الربح؛ لأنه بالفسخ زال تصرفه، وصار أجنبيًا من المال.

وإن طلب العامل البيع أجبر المالك إن كان في المال ربح، قال في الإنصاف: بلا خلاف أعلمه. وعلل ابن قدامة: بأن حق العامل في الربح لا يظهر إلا بالبيع.

وإن لم يكن في المال ربح لم يجبر رب المال على بيع ماله؛ لأنه لا حق للعامل فيه، وقد رضيه مالكه كذلك، فلم يجبر على بيعه (٣).


(١) المهذب (١/ ٣٨٨)، الوسيط (٤/ ١٢٦ - ١٢٧)، الحاوي الكبير (٧/ ٣٢٨).
(٢) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٢١٨).
(٣) المغني (٥/ ٣٨)، الإنصاف (٥/ ٤٤٧، ٤٤٨)، الكافي (٢/ ٢٨٠)، المبدع (٥/ ٣٢)، كشاف القناع (٣/ ٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>