للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

في إبدال المصحف بمصحف آخر

[م -١٢٤] هذه المسألة إنما تناقش في مذهب من يمنع، أو يكره بيع المصحف، وأما من أجاز بيع المصحف فالاستبدال مثله، أو أولى.

قال ابن رجب: «لو أبدل مصحفًا بمثله جاز، نص عليه، بخلاف ما لو باعه بثمن.

وذكر أبو بكر في المبادلة هل هي بيع أم لا؟ على روايتين وأنكر القاضي ذلك، وقال هي بيع بلا خلاف وإنما أجاز أحمد إبدال المصحف بمثله ; لأنه لا يدل على الرغبة عنه، ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي، بخلاف أخذ ثمنه» (١).

وقال في الإنصاف: «وفي كراهة شرائه وإبداله روايتان ....

أحدهما: لا يكره، وهو المذهب ....

والرواية الثانية: يكره، قدمه في الرعايتين» (٢).


(١) القواعد (ص: ٣١٥).
(٢) الإنصاف (٤/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>