للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصحف لا تقطع يده (١)، واختاره من الحنابلة أبو بكر والقاضي (٢).

وعلل الكاساني من الحنفية عدم القطع في سرقة المصحف؛ بأنه يدخر لا للتمول، بل للقراءة،، والوقوف على ما يتعلق به مصلحة الدين والدنيا والعمل به (٣).

وهذا يعني أنه ليس بمال؛ لأن المال هو ما يتمول.

وعلل بعضهم: بأنه لم يجب فيه القطع؛ لأن له فيه حق التعليم، فليس له منعه عمن يحتاج إليه (٤).

وذهب الجمهور من المالكية (٥)، والشافعية (٦)، وأبو الخطاب (٧)، من الحنابلة إلى وجوب القطع في سارق المصحف إذا بلغت قيمته ما تقطع فيه اليد. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى بحث هذه المسألة في مظانها.

* * *


(١) بدائع الصنائع (٧/ ٦٨)، تحفة الفقهاء (٣/ ١٥٤).
(٢) الكافي لابن قدامة (٤/ ١٧٨).
(٣) بدائع الصنائع (٧/ ٦٨).
(٤) المحلى (١١/ ٣٣٧).
(٥) المدونة (/٢٧٧)، القوانين الفقهية (ص: ٢٣٦)، تفسير القرطبي (٦/ ١٧٠)،.
(٦) الأم (٦/ ١٤٧)، مختصر المزني (ص: ٢٦٤)،.
(٧) الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>