للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الكاساني: «أما أصل الاستحقاق فثابت عندنا استحسانًا، والقياس ألا يثبت أصلًا، كما لا يثبت برد الضالة .... لأن جعل الآبق طريق صيانة عن الضياع؛ لأنه لا يتوصل إليه بالطلب عادة؛ إذ ليس له مقام معلوم يطلب هناك، فلو لم يأخذه لضاع، ولا يؤخذ لصاحبه، ويتحمل مؤنة الأخذ والرد عليه مجانًا بلا عوض عادة، وإذا علم أن له عليه جعلًا يحمل مشقة الأخذ والرد طمعًا في الجعل، فتحصل الصيانة عن الضياع، فكان استحقاق الجعل طريق صيانة الآبق عن الضياع، وصيانة المال عن الضياع واجب .... بخلاف الضالة؛ لأن الدابة إذا ضلت، فإنها ترعى في المراعي المألوفة، فيمكن الوصول إليها بالطلب عادة، فلا تضيع دون الأخذ، فلا حاجة إلى الصيانة بالجعل» (١).

[القول الثاني]

ذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى جوازه مطلقًا في الآبق وغيره (٢).

واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:

[الدليل الأول]

قوله تعالى: {وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف:٧٢].


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٣ - ٢٠٤).
(٢) الذخيرة (٦/ ٥)، الشرح الكبير (٤/ ٦٠)، منح الجليل (٨/ ٥٩)، مواهب الجليل، وانظر بهامشه التاج والإكليل (٥/ ٤٥٢)، الخرشي (٧/ ٦٠)، الأم (٤/ ٧٢)، المهذب (١/ ٤١١)، البيان للعمراني (٧/ ٤٠٧)، نهاية المطلب في دراية المذهب (٨/ ٤٩٤)، روضة الطالبين (٥/ ٢٦٨)، مغني المحتاج (٢/ ٤٢٩)، كشاف القناع (٤/ ٢٠٢)، المغني (٦/ ٢٠)، الإنصاف (٦/ ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>