للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد تكلمت عن أدلة الحنفية في جريان الربا في كل ما اتحد جنسه، وأجبت عنها فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.

جاء في تبيين الحقائق: «صح أجرة ما لا يصح ثمنًا أيضًا كالمنفعة فإنها ... لا تصلح ثمنًا، وتصلح أجرة إذا كانت مختلفة الجنس، كاستئجار سكنى الدار بزراعة الأرض، وإن اتحد جنسهما لا يجوز كاستئجار الدار للسكنى بالسكنى، وكاستئجار الأرض للزراعة بزراعة أرض أخرى؛ لأن المنافع معدومة فيكون بيعًا بالنسيئة على ما قالوا، فلا يجوز ذلك في الجنس المتحد ... » (١).

[القول الثاني]

ذهب الجمهور إلى جواز أن تكون الأجرة منفعة مطلقًا من غير فرق بين أن تكون المواد من العامل أو من رب المال.

قال القرافي في الذخيرة: «تجوز سكنى دار بسكنى دار أخرى، وكل ما جاز إجارته جاز أجره، وقاله أحمد وفاقًا للشافعي قياسًا للمنافع على الأعيان، وجوزه أبو حنيفة في اختلاف الجنس كالسكنى بالخدمة، ومنعه مع اتحاده ... » (٢).

وقال الشيرازي: «ويجوز إجارة المنافع من جنسها ومن غير جنسها؛ لأن المنافع في الإجارة كالأعيان في البيع، ثم الأعيان يجوز بيع بعضها ببعض فكذلك المنافع» (٣).


(١) تبيين الحقائق (٥/ ١٠٦)، المبسوط (١٥/ ١٣٩)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٠٤)، بدائع الصنائع (٤/ ١٩٤)، فتح القدير (٩/ ٦٢)، مجمع الأنهر (٢/ ٣٦٩)، البحر الرائق (٨/ ٣، ٢٨).
(٢) الذخيرة (٥/ ٣٩٠).
(٣) المهذب (١/ ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>