للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال العز بن عبد السلام: «جوز الشافعي رحمه الله إجارة المنافع بالمنافع وإن كانتا معدومتين كما جوزت الشريعة عقد النكاح بتعليم القرآن وهو مقابلة منفعة التعليم بمنفعة البضع والتقدير زوجتكها بتعليم ما معك من القرآن، أو بتلقين ما معك من القرآن وكما أنكح شعيب ابنته من موسى برعي عشر حجج مقابل منافع البضع بالرعي كما قابل - صلى الله عليه وسلم - منافع البضع بتعليم القرآن» (١).

وقال ابن قدامة: «كل ما جاز ثمنًا في البيع جاز عوضًا في الإجارة ; لأنه عقد معاوضة أشبه البيع. فعلى هذا يجوز أن يكون العوض عينًا ومنفعة أخرى سواء كان الجنس واحدًا كمنفعة دار بمنفعة أخرى أو مختلفًا كمنفعة دار بمنفعة عبد. قال أحمد: لا بأس أن يكتري بطعام موصوف معلوم. وبهذا كله قال الشافعي قال الله تعالى إخبارًا عن شعيب أنه قال: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص:٢٧] فجعل النكاح عوض الإجارة ... » (٢).

* * *


(١) قواعد الأحكام (٢/ ١٤٤).
(٢) المغني (٥/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>