للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط السادس

ألا يكون الموصى له قاتلًا للموصي

[م-١٦٧٤] اختلف الفقهاء في اشتراط كون الموصى له غير قاتل للموصي، ونظرًا لكثرة الأقوال والتفاصيل في كل مذهب أرى أنني بحاجة أولًا إلى تحرير المسألة في كل مذهب على حدة، ثم استخلص الأقوال في المسألة، وبعد ذلك نأتي على ذكر الأدلة، وبيان الراجح.

تحرير مذهب الحنفية.

لا تصح الوصية للقاتل إن كان مكلفًا، سواء كانت الوصية قبل الجناية أو بعدها، وسواء كان القتل عمدًا أو خطأ إذا كان على سبيل المباشرة، بخلاف المتسبب؛ لأنه غير قاتل حقيقة، وإن أجاز الورثة الوصية جازت خلافًا لأبي يوسف، وكذا تصح الوصية إن لم يكن هناك وارث، أو كان القاتل صبيًا أو مجنونًا (١).

جاء في الهداية: «ولا تجوز ـ يعني الوصية ـ للقاتل عامدًا كان أو خاطئًا بعد أن كان مباشرًا .... ولو أجازتها الورثة جاز عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا تجوز» (٢).

وقال ابن عابدين: «قوله (ولا قاتل) أي مباشرة كالخاطئ والعامد بخلاف


(١). المبسوط (٢٧/ ١٧٧)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٩)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٦٣)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٤١٢)، تبيين الحقائق (٦/ ١٨٢)، البناية (١٣/ ٣٩٥)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٤٩).
(٢). الهداية (٤/ ٥١٤)،

<<  <  ج: ص:  >  >>