للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يصح للوصي أن يقرض مال اليتيم لأجنبي.

جاء في حاشية الدسوقي: «ولا يجوز للوصي تسليفه لأحد على وجه المعروف، ولو أخذ رهنًا؛ إذ لا مصلحة لليتيم في ذلك» (١).

وقال القرافي: «ولا يسلف ماله؛ لأنه معروف لا تنمية فيه، إلا أن يتجر له، فيسلف اليسير مما يحتاج إليه مع الناس» (٢).

[القول الثالث: مذهب الشافعية.]

لا يجوز للأب ولا للوصي أن يقرض مال الصبي والمجنون إلا لضرورة، ويجوز للقاضي أن يقرض مال الصبي والمجنون الشافعية (٣).

ومعلوم أن ما جاز بقيد الضرورة فالأصل فيه المنع والتحريم؛ لأن الضرورة تبيح المحرمات.

قال الخطيب في مغني المحتاج: «ولا يجوز لغير القاضي من الأولياء أن يقرض من مال الصبي والمجنون شيئًا إلا لضرورة، كحريق، ونهب، أو أن يريد سفرًا يخاف عليه فيه» (٤).

وجاء في فتح العزيز: «ليس لغير القاضى اقراض مال الصبى الا عند ضرورة نهب أو حريق ... ويجوز للقاضى الاقراض، وان لم يعرض شئ من ذلك لكثرة شغال» (٥).


(١). حاشية الدسوقي (٤/ ٤٥٥).
(٢). الذخيرة (٧/ ١٧٢).
(٣). الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي (٣/ ٥١)، مغني المحتاج (٢/ ١٧٥)، إعانة الطالبين (٣/ ٥٥)، نهاية المحتاج (٤/ ٢٣٧).
(٤). مغني المحتاج (٢/ ١٧٥).
(٥). فتح العزيز (١٠/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>