للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

تقسيم المال باعتبار ثبوته أو تحويله

قسم الفقهاء المال بالنظر إلى إمكان نقله وتحويله إلى عقار ومنقول.

[تعريف العقار]

جاء في مجلة الأحكام العدلية: العقار: غير المنقول: ما لا يمكن نقله من محل لآخر كالدور، والأراضي مما يسمى بالعقار.

والمنقول: هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر، ويشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات (١).

وفي مجلة الأحكام الشرعية: «العقار هو الأرض وحدها، أو ما اتصل بها للقرار، كالدور والبساتين.

والمنقول: هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر» (٢).

[م - ٢٦] فالفقهاء متفقون على أن ما لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر يسمى عقارًا، وأن ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر مع بقاء صورته وهيئته منقول.

واختلفوا فيما يمكن نقله مع تغيير صورته عند النقل كالبناء والشجر، هل هو عقار أو منقول؟

فذهب الحنفية إلى اعتباره من المنقولات إلا إذا كانا تابعين للأرض فيسري


(١) انظر مجلة الأحكام العدلية (مادة: ١٢٨، ١٢٩).
(٢) مجلة الأحكام الشرعية (مادة ١٩٥، ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>