للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في جواز المزارعة

المزارعة عقد على عمل في المال ببعض نمائه أشبه المضاربة.

[م-١٤٢٥] اختلاف الفقهاء في المزارعة أكثر من اختلافهم في المساقاة، وقد اختلفوا في حكم المزارعة على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

لا تجوز المزارعة ولا المساقاة، وهذا قول أبي حنفية، وزفر (١).

[القول الثاني]

تجوز المزارعة والمساقاة، وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، واختاره بعض المالكية، وقال به من الشافعية ابن خزيمة، وابن المنذر، والخطابي، والنووي، والسبكي، وهو مذهب الحنابلة، ورجحه ابن حزم (٢).


(١) البناية للعيني (١٠/ ٥٧٢)، بدائع الصنائع (٦/ ١٧٥)، البحر الرائق (٨/ ١٨١)، المبسوط (٢٣/ ٢ - ٣)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٧٨)، شرح معاني الآثار (٤/ ١١٦).
جاء في الهداية شرح البداية (٤/ ٥٣): «قال أبو حنيفة: المزراعة بالثلث والربع باطلة».
(٢) البناية للعيني (١٠/ ٥٧٢)، شرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ١١٦)، البحر الرائق (٨/ ١٨١)، الهداية شرح البداية (٤/ ٥٣)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٧٨).
وانظر قول بعض المالكية: المنتقى للباجي (٥/ ١٣٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٧٢).
وقال ابن السبكي (١/ ٣٨٩): «ومال خاطري إلى جواز المساقاة والمزارعة على النحو الذي ورد في معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر .... ولا فرق بين أن يكون البذر في المزارعة من المالك، أو من العامل، وهي المخابرة، ولا فرق بين أن تكون المزارعة والمخابرة تابعتين للمساقاة أم لا»، وانظر الإشراف لابن المنذر (٦/ ٢٦٢)، روضة الطالبين (٥/ ١٦٨).
وفي مذهب الحنابلة، قال ابن قدامة (٥/ ٢٤٩): «إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها كنصف وثلث وربع فالمنصوص عن أحمد جوازه. وهو قول أكثر الأصحاب». وانظر كشاف القناع (٣/ ٥٣٤)، المبدع (٥/ ٥٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٣٤).
وأما ابن حزم فقد احتج بالجواز بفعله - صلى الله عليه وسلم - مع أهل خيبر، واعتبره ناسخًا للنهي عن كراء الأرض، انظر المحلى (٧/ ٥٢ - ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>