للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى (١).

* * *


(١) صحيح البخاري (٢/ ٨٢٠)، وسيأتي إن شاء الله تعالى تخريج هذه الآثار الواردة عن الصحابة في مباحث تالية.

<<  <  ج: ص:  >  >>