للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجنبيًا، حتى لو كان المانع بالزوج، والتزمت المرأة أو أهلها العوض لزمت الأجرة من التزمها، وكذا عكسه ... ثم إن وقع إيجار بعقد صحيح لزم المسمى وإلا فأجرة المثل» (١).

[الراجح]

لو أخذ ما يدفع له بلا مشارطة صح، ويحمل ذلك على المكافأة، أما المعاوضة فلا أرى جوازها، والله أعلم.

* * *


(١) تحفة المحتاج (٦/ ١٣١)، وانظر حاشية الجمل (٣/ ٥٣٦)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>