للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طه (١)، وغيرهم (٢).

دليل من قال بإباحة السندات مطلقاً:

[الدليل الأول]

أن هذه المعاملة معاملة مستحدثة، فتأخذ حكم المسكوت عنه، وهو أن الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضار الحظر، فتكون مباحة شرعاً؛ لأنها معاملة نافعة لكل من العامل، وأرباب الأموال، فالعامل يحصل على ثمرة عمله، ورب المال يحصل على ثمرة ماله (٣).

[ويناقش]

بأن دعوى أن هذه المعاملة معاملة مستحدثة دعوى غير صحيحة، وكونها أخذت مسمى جديداً فإن هذا لا يغير من حقيقتها شيئاً، فالأمور بمعانيها لا بألفاظها، وحقيقة السندات: أنها قرض إلى أجل بفائدة، هكذا عرفها أصحاب القانون والاقتصاد (٤)، وهو يتفق مع ما ذهب إليه عامة علماء الشريعة المعاصرين، وإذا كانت قرضاً بفائدة كانت من الربا الصريح.


(١) بحث الشيخ يس سويلم للمؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية، نقله د. الجمال في المصارف والأعمال المصرفية (ص: ١٤٠).
(٢) انظر بحث الدكتور أحمد الخليل، الأسهم والسندات وأحكامهما (ص: ٢٩٧)، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (١/ ٢٢٤).
(٣) المصارف والأعمال المصرفية لغريب الجمال (ص: ١٣٩)، وينظر معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، محمد سيد طنطاوي (ص: ١٨٣) الأسهم والسندات وأحكامهما. د أحمد الخليل (ص: ٣٠٤).
(٤) انظر النقود والبنوك والاقتصاد - توماس ماير جامعة كالفورنيا - جمس إس دوسينبري - جامعة هارفارد - روبورت زد أليبر - جامعة شيكاغو - ترجمة السيد أحمد عبد الخالق (ص: ٤٨)، فقد عرفوا السند: بأنه عبارة عن وعد من المقترض أن يدفع مبلغاً معيناً في تاريخ معين (الاستحقاق)، وأن يدفع سعر فائدة محدد يسمى معدل الكوبون أو الكوبون حتى ذلك التاريخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>