للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه قال الشيخ عبد الله العبادي، والأستاذ سامي حسن حمود (١).

حكم الحوالة المصرفية بناء على هذا ا لتخريج:

إذا قلنا: إن الحوالة وكالة، وهي عقد جائز، والصرف بيع، وهو عقد لازم، فالخلاف فيها يرجع إلى حكم الجمع بين عقد جائز وعقد لازم.

[م-١٢٤١] فالجمهور على الجواز إذا كان ذلك بدون شرط (٢)، كما قلنا: في اجتماع الصرف والحوالة.

ومنع المالكية والشافعية الجمع بين عقد جائز وبين عقد لازم (٣).

قال ابن العربي: «كل عقدين يتضادان وصفًا ويتناقضان حكمًا، فإنه لا يجوز


(١) أحكام الأوراق النقدية والتجارية - ستر الجعيد (ص: ٣٧٢)، موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة (ص: ٣٤٠، ٣٤١)، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية (ص: ٣٣٨).
(٢) المبسوط (١٣/ ١٦)، تبيين الحقائق (٤/ ١٢)، الفروع لابن مفلح (٤/ ٦٣)، الإنصاف (٤/ ٣٥٠).
(٣) حواشي الشرواني (٤/ ٣٣٠)، مغني المحتاج (٢/ ٤١ - ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>