للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

الشفعة في شركة الوقف

المبحث الأول

في أخذ الوقف بالشفعة إذا بيع الوقف

[م-١٠٥٥] أرض نصفها موقوف، ونصفها مملوك لم تقسم، وبيع الوقف على القول بجواز بيعه إذا تعطلت منافعه، فهل لمالك الطلق أن يأخذ الوقف بالشفعة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

لا شفعة فيه. وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية،، ووجه في مذهب الحنابلة.

جاء في الفتاوى الهندية نقلًا من التجريد: «ما لا يجوز بيعه من العقار كالأوقاف لا شفعة في شيء من ذلك عند من يرى جواز البيع في الوقف، كذا في الخلاصة» (١).


(١) الفتاوى الهندية (٥/ ١٦١)، وانظر حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٢٣)، تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ١٦٧)، مجمع الأنهر (٢/ ٤٧٣)، الشرح الكبير ومعه حاشية الدسوقي (٣/ ٤٧٤)، الخرشي (٦/ ١٦٢)، منح الجليل (٧/ ١٩٠)، التاج والإكليل (٥/ ٣١١)، مواهب الجليل (٦/ ١٩)، حاشية الجمل (٣/ ٥٠١)، نهاية المحتاج (٥/ ١٩٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ٤٤)، مغني المحتاج (٢/ ٢٩٨)، أسنى المطالب (٢/ ٣٦٥)، الفواكه العديدة في المسائل المفيدة (١/ ٣٩٧)، المبدع (٥/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>