للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الرابع

في اشتراط بعض الثمرة

[م - ١٦١] سبق لنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الثمرة إذا أبرت فهي للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، وهذا ظاهر في اشتراط جميع الثمرة، أما لو اشترط جزءًا منها، ثلثها، أو نصفها، أو أقل أو أكثر، فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

يصح اشتراط البعض إذا كان معلومًا، وهو مذهب الحنفية (١)، وقول أشهب من المالكية (٢)، ومذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).


(١) نستطيع أن نعرف مذهب الحنفية في هذه المسألة بناء على قواعد مذهبهم، أن بيع الثمار يجوز بيعه منفردًا مطلقًا، سواء كان له قيمة، أو ليس له قيمة، وما صح بيعه منفردًا صح استثناؤه، انظر تبيين الحقائق (٤/ ١١)، العناية شرح الهداية (٦/ ٢٨٥).
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام، مادة (٢١٩): كل ما جاز بيعه منفردًا جاز استثناؤه من المبيع مثلا: لو باع ثمرة شجرة واستثنى منها كذا رطلًا على أنه له صح البيع. (الهندية) سواء كان ذلك الشيء بناء، أو شجرًا، مما يدخل تبعًا في المبيع، أو كان كذا كيلة حنطة، أو رطل خل مما لا يدخل تبعًا في المبيع، بل يجب ذكره في البيع.
أما ما لا يجوز بيعه منفردًا فلا يجوز استثناؤه من المبيع، والبيع في هذه الصورة يكون فاسدًا، والأشياء التي لا يجوز بيعها منفردة على نوعين: الأول: كبيع الجنين في بطن أمه، أو عضو من أعضاء الحيوان، أو حلية السيف مما هو جزء متصل بغيره.
والثاني: ما كان مجهولًا ومثال ذلك أن يبيع رجل قطيع غنم على أن يبقي له من ذلك شاة غير معينة، فالبيع فاسد. انظر المادة ٢٠٥ من مجلة الأحكام العدلية.
(٢) الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٣٦)، التمهيد (١٣/ ٢٨٦)، التاج والإكليل (٤/ ٤٩٦)
(٣) نهاية المحتاج (٤/ ١٣٨ - ١٣٩)، حاشية البجيرمي (٢/ ٣٠٠)، المجموع (١١/ ٢٣،٣٩).
(٤) المغني (٤/ ٦٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٩٧ - ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>