للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في إجارة الظئر

الفرع الأول

في تعريف الظئر

[م-٩١٣] الظئر: هي المرضعة لغير ولدها من الناس والإبل (١).

ويقع لفظ الظئر على الأنثى والذكر، ولذا يقال لزوج المرضعة ظئر (٢):

(ح-٦٠٠) ففي صحيح البخاري: دخلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أبي سيف القين، وكان ظئرًا لإبراهيم عليه السلام .... الحديث (٣).

قال العيني: الظئر زوج المرضعة، وتسمى المرضعة ظئرًا (٤).

وفي المصباح المنير: الظئر .... الناقة تعطف على غير ولدها، ومنه قيل للمرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها ظئر، وللرجل الحاضن ظئر (٥).

وجاء في معجم مقاييس اللغة: الظاء والهمزة والراء أصل صحيح يدل على العطف والدنو. وإنما سميت بذلك لعطفها على من تربيه (٦).

* * *


(١) والفعل من الظئر: ظأر، والجمع: أظؤر، وأظآر، وظؤور، وظؤار. والذكر والأنثى في ذلك سواء. وظاءرت المرأة: بوزن فاعلت: اتخذت ولدًا ترضعه. انظر لسان العرب (٤/ ٥١٤)، تاج العروس (١٢/ ٤٦٢).
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٢/ ٢١٧) و (١٥/ ٧٦)، فتح الباري (٣/ ١٧٣).
(٣) صحيح البخاري (١٣٠٣).
(٤) عمدة القارئ (٨/ ١٠٢).
(٥) المصباح المنير (ص: ٣٨٩).
(٦) معجم مقاييس اللغة (٣/ ٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>