للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن عابدين في حاشيته: «قولهم شرط الواقف كنص الشارع: أي في المفهوم والدلالة، ووجوب العمل به» (١).

«قال العلامة قاسم: قلت: وإذا كان المعنى ما ذكر فما كان من عبارة الواقف من قبيل المفسر لا يحتمل تخصيصًا ولا تأويلًا يعمل به، وما كان من قبيل الظاهر كذلك، وما احتمل وفيه قرينة حمل عليها، وما كان مشتركًا لا يعمل به؛ لأنه لا عموم له عندنا، ولم يقع فيه نظر المجتهد ليترجح أحد مدلوليه، وكذلك ما كان من قبيل المجمل إذا مات الواقف، وإن كان حيًا يرجع إلى بيانه هذا معنى ما أفاداه» (٢).

[القول الثاني]

شرط الواقف كنص الشارع في وجوب اتباعه والعمل به ما لم يخالف الشرع، وهذا مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.

قال الخرشي: «الواقف إذا شرط في كتاب وقفه شروطًا فإنه يجب اتباعها حسب الإمكان، إن كانت تلك الشروط جائزة؛ لأن ألفاظ الواقف كألفاظ الشارع في وجوب الاتباع، فإن شرط شروطا غير جائزة فإنه لا يتبع» (٣).

وقال الرملي: «شرط الواقف العمارة على الساكن معمول به؛ لأنه كنص الشارع» (٤).


(١). حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٦٦).
(٢). المرجع السابق (٤/ ٤٣٤).
(٣). الخرشي (٧/ ٩٢)، وانظر الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١٢٠).
(٤). فتاوى الرملي (٣/ ٨٠، ٨١)، وانظر الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي (٣/ ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>