للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

موت الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول

[م-١٦٩٩] إذا مات الموصى له قبل القبول، فهل ينتقل حق القبول إلى ورثته باعتبار أن هذا الحق حق مالي، فينتقل إلى ورثته كسائر حقوقه، ويكون لهم الحق في القبول أو الرد؟

أو أن الاختيار بين القبول و الرد ليس حقًا ماليًا، وإنما يتعلق بالشخص، فإذا مات فقد فات، فتبطل الوصية؟

في ذلك خلاف بين العلماء:

[القول الأول]

أن الموصى له إذا مات قبل القبول ملك الوصية بموته دون حاجة إلى قبول، وتنتقل إلى ملك الورثة استحساناً. وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة (١).

[القول الثاني]

ذهب المالكية والشافعية وأحد القولين في مذهب الحنابلة إلى أن للورثة القبول أو الرد.


(١). الهداية شرح البداية (٤/ ٥٤٢)، الفتاوى الهندية (٦/ ٩٠)، تبيين الحقائق (٦/ ٢١٠)، فتح القدير (١٠/ ٥٠٧)، البيان والتحصيل (١٣/ ٢٩٩، ٤١٠)، المقدمات الممهدات (٣/ ١٢٠)، الذخيرة للقرافي (٧/ ١٥٢)، القواعد لابن رجب (ص: ٤٥٩)، الإنصاف (٧/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>