للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

في وجوب التعريف على الملتقط

تعريف اللقطة حق لصاحبها سواء أخذها للتملك أو للحفظ.

[م-١٩٩٢] تكلمنا في خلاف العلماء في تعريف اللقطة اليسيرة والكبيرة، كما تكلمنا في حكم تعريف ضالة الإبل وما يمتنع من صغار السباع، وحكم تعريف ضالة الغنم وما لا يمتنع من صغار السباع، والسؤال، هل هذا التعريف واجب مطلقًا، أو يجب في حال أراد تملكها؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

يجب تعريفها سواء أراد قصد تملكها أو حفظها لصاحبها، وهذا مذهب الجمهور، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، وصححه الغزالي، وقواه النووي في الروضة (١).

قال ابن جزي: «الثالث الكثير الذي له بال فيجب تعريفه ... » (٢).


(١) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٧٠٥)، الشرح الكبير (٤/ ١٢٠)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١٧٠)، منح الجليل (٨/ ٢٣١)، بداية المجتهد (٢/ ٢٣١)، القوانين الفقهية (ص: ٢٢٤)، أسنى المطالب (٢/ ٤٩١)، نهاية المطلب (٨/ ٤٤٩).
واستثنى المالكية ضالة الغنم إذا وجدها في الصحراء، ولم يتيسر حملها، ولا سوقها للعمران، فله أكلها، ولا يعرفها، وقد سبق بحث هذه المسألة، انظر حاشية الدسوقي (٤/ ١٢٢)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/شرح الخرشي (٧/ ١٢٧)، المقدمات الممهدات (٢/ ٤٨٠)، منح الجليل (٨/ ٢٤٠) ..
(٢) القوانين الفقهية (ص: ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>