للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في المدونة: «قلت ـ القائل سحنون ـ أرأيت النقر من الذهب والفضة، أيجوز القراض بها؟ قال ـ القائل ابن القاسم ـ سألت مالكًا عنها، وذلك أن بعض أصحابنا أخبرنا أن مالكًا سهل فيها .... فسألت مالكًا عن ذلك، فقال لي مالك: لا يجوز القراض بنقر الذهب والفضة» (١).

[القول الثالث]

تصح بشرط أن يتعامل الناس بها في بلد القراض، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية زاد المالكية شرطًا آخر: ولم يوجد مسكوك من الذهب والفضة (٢).

جاء في فتح القدير: «فكان الثابت أنهم إذا تعاملوا بقطع الذهب والفضة صلحت رأس مال في الشركة والمضاربة» (٣).

جاء في المبسوط: «وظاهر ما ذكر هنا أن المضاربة بالتبر لا تجوز .... وذكر في غير هذا الموضع أن التبر لا يتعين بالتعيين، ولا يبطل العقد بهلاكه، فذلك دليل على جواز المضاربة به، والحاصل: أن ذلك يختلف باختلاف البلدان في الرواج، ففي كل موضع يروج التبر رواج الأثمان تجوز المضاربة به، وفي كل موضع هو بمنزلة السلع لا تجوز المضاربة به كالمكيل والموزون» (٤).


(١) المدونة (٥/ ٨٧).
(٢) البحر الرائق (٧/ ٢٦٤)، الهداية شرح البداية (٣/ ٦)، الخرشي (٦/ ٢٠٥)، مواهب الجليل (٥/ ٣٥٧)، المنتقى للباجي (٥/ ١٥٧)، شرح ميارة (٢/ ١٢٩)، القوانين الفقهية (ص: ١٨٦)،.
(٣) فتح القدير (٦/ ١٧١).
(٤) المبسوط (٢٢/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>