للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن ابن رشد حكى الخلاف فيه عن شيوخ المالكية، وهو ينقض حكاية الاتفاق (١).

وقال الماوردي الشافعي: «لو قال: وقفت هذه الدار على نسلي، أو قال: على عقبي، أو على ذريتي، دخل فيهم أولاد البنين وأولاد البنات وإن بعدوا؛ لأنهم من نسله وعقبه وذريته» (٢).

وقال العمراني في البيان: «ولهذا قال الله تعالى: {وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ} الآية [الأنعام: ٨٤] فنسب الجميع إلى إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - على البعد منه، ونسب عيسى إليه، وهو من أولاد البنات» (٣).

[القول الثاني]

لا يدخل أولاد البنات، وهو قول في مذهب المالكية، وعليه أكثر الحنابلة (٤).

جاء في مقدمات ابن رشد: «اختلف الشيوخ في الذرية والنسل:

فقيل: إنهما بمنزلة الولد والعقب، لا يدخل ولد البنات فيهما على مذهب مالك.

وقيل: إنهم يدخلون فيهما.


(١). انظر منح الجليل (٨/ ١٥٧).
(٢). الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٨).
(٣). البيان للعمراني (٨/ ٨٥).
(٤). المقدمات الممهدات (٢/ ٤٣٧)، التاج والإكليل (٦/ ٤٤)، الذخيرة للقرافي (٦/ ٣٥٦)، الفروع (٤/ ٦٠٨)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٣/ ٢٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١٩)، كشاف القناع (٤/ ٢٨١)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>