للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البنين وولد البنات في ذلك سواء خصاف. (قوله من غير ترتيب إلخ) أي إن لم يرتب بين البطون تقسم الغلة يوم تجيء على عددهم من الرجال والنساء والصبيان من ولده لصلبه والأسفل درجة بالسوية بلا تفضيل، ثم كلما مات أحد منهم سقط سهمه، وتنقض القسمة وتقسم بين من يكون موجودًا يوم تأتي الغلة، أما لو رتب، بأن قال: يقدم البطن الأعلى على الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم بطنًا بعد بطن اعتبر شرطه، وتمامه في الخصاف» (١).

وقال في الجوهرة النيرة على مختصر القدوري: «وإن وقف على نسله، أو عقبه، أو ذريته دخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات، قربوا أو بعدوا؛ لأن الجميع من نسله وذريته» (٢).

وقال ابن جزي المالكي: «وأما لفظ الذرية والنسل فيدخل فيهما أولاد البنات على الأصح» (٣).

وصححه ابن رشد كما في المقدمات وغيره (٤).

وجاء في التاج والإكليل: قال «ابن رشد: صحيح في أن ولد بنت الرجل من ذريته، وكذا نقول في نسله وعقبه» (٥)

وحكى ابن العطار المالكي الاتفاق على دخول أولاد البنات في لفظ (الذرية)


(١). حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦٣).
(٢). الجوهرة النيرة (١/ ٣٣٥).
(٣). القوانين الفقهية (ص: ٢٤٣).
(٤). المقدمات الممهدات (٢/ ٤٣٧)، التاج والإكليل (٦/ ٤٤).
(٥). التاج والإكليل (٦/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>