للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

في حكم الشركة والتولية في بيع المسلم فيه قبل قبضه

[م-٧٤١] اختلف العلماء في حكم الشركة والتولية في بيع المسلم فيه قبل قبضه.

فقيل: لا يجوز، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

وقيل: يجوز بيع المسلم فيه شركة وتولية قبل قبضه، وهذا مذهب المالكية.

والخلاف في ذلك راجع إلى الخلاف في تكييف الشركة والتولية.

فذهب جمهور أهل العلم إلى أن عقد التولية والشركة بيع مبتدأ، لا يجوز في شيء منه إلا ما يجوز في سائر البيوع (١)، ورجحه ابن حزم (٢).

وذهب مالك وربيعة، وطاووس (٣)، إلى أن عقد التولية والشركة من عقود الإرفاق، ويقصد بها المعروف كالإقالة، ولهذا ذهب الإمام مالك إلى جواز بيع الطعام تولية قبل قبضه، مع أن الإجماع على أن بيع الطعام قبل قبضه منهي عنه (٤).


(١) الحجة (٢/ ٧٠٦)، المبسوط (١١/ ١٧١)، بدائع الصنائع (٥/ ١٨٠)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٠٨)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٠٥)، المجموع (٩/ ٢٠٨)، إحكام الأحكام (٢/ ١٣١)، طرح التثريب (٦/ ١١٥)، المغني (٤/ ٩٣)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٥/ ٣٩١). وقد نسب هذا القول للجمهور ابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٣٤١).
(٢) المحلى، مسألة (١٥٠٩).
(٣) روى عبد الرزاق في المصنف (١٤٢٥٧) قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: لا بأس بالتولية، إنما هو معروف. وإسناده صحيح.
ورواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٨٤) حدثنا معتمر بن سليمان، عن معمر به.
(٤) المدونة (٤/ ٨٠)، بداية المجتهد (٢/ ١١٠)، شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٣٧٣)، المنتقى (٤/ ١٦٩)، الفروق للقرافي (٣/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>