للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه معاطاة بالاتفاق، وأما أن يكون اللفظ من أحدهما، والمعاطاة من الآخر، فهذه معاطاة على الصحيح، وقد تكلمنا على صور المعاطاة في عقد البيع.

جاء في شرح منتهى الإرادات: «(ولا يعتبر) لمضاربة (قبض) عامل (رأس المال) ..... (ولا القول): أي قوله: قبلت ونحوه (فتكفي مباشرته) أي العامل (للعمل) ويكون قبولًا لها كالوكالة» (١).

وفي منار السبيل: «ولا يعتبر قبضه بالمجلس فتصح، وإن كان بيد ربه ... ولا القبول، فتكفي مباشرته للعمل، ويكون قبولًا لها كالوكالة» (٢).

وقال السيوطي: «ولا بد في القراض من الإيجاب والقبول. وقيل: لو قال: خذ هذه الدراهم، واتجر فيها على أن الربح بيننا، فأخذ، استغنى عن القبول» (٣).

وفي روضة الطالبين: «ولو قال: خذ هذا الألف، واتجر فيه على أن الربح بيننا نصفين، فقطع القاضي حسين والبغوي بأنه قراض، ولا يفتقر إلى القبول» (٤).

[القول الثالث]

تنعقد بالمعاطاة قياسًا على البيع، وهذا مذهب المالكية.


(١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١٦)، وانظر مطالب أولي النهى (٣/ ٥١٤)، المبدع (٥/ ٢٠)، كشاف القناع (٣/ ٥٠٨).
(٢) منار السبيل (١/ ٤٠١).
(٣) جواهر العقود للسيوطي (١/ ١٩٤).
(٤) روضة الطالبين (٥/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>