للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التخريج الخامس لمن قال: بالإباحة.]

تخريج الخصم على أنه تبادل بين القيمة الاسمية والقيمة الحالية.

وهو رأي ذكره الدكتور محمد مصلح الدين، ونسبه إلى خبراء البنوك، دون أن يسميهم، يقول الدكتور:

«والخصم في الواقع: هو الفرق بين القيمة الاسمية للكمبيالة، وقيمتها الحالية، ففي هذه الصفقة تستبدل القيمة الاسمية للكمبيالة بالقيمة الحالية، فهو بهذا تبادل بين قيمتين نقديتين، ولهذا كانت صفقات الخصم: عبارة عن صفقات بيع، فمن يقدم الكمبيالة للبنك، لصرفها نقداً، عليه أن يقبل ما هو أقل من قيمتها الاسمية، والزيادة التي يكسبها البنك: هي بلا شك عن ربا، ولكنه يتعلق بصفقات بيع، لهذا فهو ربا فضل، يصبح طبقاً لرأي ابن القيم مباحاً بسبب حاجات الجمهور ... وبناء على رأي ابن القيم يؤكد خبراء البنوك أن الخصم بما أنه صفقة بيع، لا يمكن أن يندرج تحت تعريف الربا من نوع النسيئة، وهو المحرم قطعاً بنص القرآن، وعلاوة على ذلك هم يشيرون إلى حالة العرايا ... والتي أباحها النبي في حالة حاجة الناس، للحصول على الرطب .. وعلى هذا القياس يقول هؤلاء الخبراء: إن استبدال القيم النقدية كما هو في حالة الذهب والفضة، يجب أن يسمح به، فما ينطبق ويصح على حالة التمر، يجب أن يسري أيضاً لنفس السبب، استجابة لحاجة الناس في حالة الأشياء المماثلة من نفس النوع، مثل الذهب والفضة، اللذين لهما قيم نقدية، وبهذه

<<  <  ج: ص:  >  >>