للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقانون يأبيان إدماج الفائدة مع العمولة في بند واحد؛ لأن كلاً منهما يحدد بنسبة معينة، مما يفهم منه انفصال الفائدة عن العمولة.

وبناء على ما تقدم، فالعملية بصورتها الراهنة لا يقوى هذا التخريج على إباحتها، وإن أباحت الفتوى هذا التصرف، فذلك لأنها قصرت في فهم طبيعة التعامل، أو على اعتبار إدماج الفائدة والعمولة، واعتبارهما كأجر، وقد ثبت أنهما منفصلان» (١).

كما أن الشيخ مبارك آل سليمان تعقبه بأمر آخر:

وفي ذلك يقول: «فهم الباحث مما ذكره بعض الفقهاء، من أن الحوالة تتضمن معنى الاستيفاء، أن المراد بذلك استيفاء المحال دينه من المحال عليه، وليس كذلك، إذ لو كان الأمر كذلك، لكان ذلك توكيلاً من المدين لدائنه في قبض الدين من المحال عليه، واستيفاء دينه من ذلك، وليس حوالة تبرأ بها ذمة المحيل، ولهذا قلت: إن هذا التخريج - يعني تخريج الخصم على أنه حوالة، أو استيفاء بأجر - يرجع إلى التخريج السابق - يعني: تخريج الخصم على أنه قرض بضمان، ووكالة بأجر- والصواب في معنى تضمن الحوالة للاستيفاء، أن المراد بذلك أن المحال بقبوله الحوالة، يكون قد استوفى دينه من المحيل حكماً، بدليل أن المحيل تبرأ ذمته من الدين بمجرد الحوالة، بحيث لا يرجع عليه المحال بحال، ولهذا اعتبر الفقهاء الحوالة قبضاً، يوضح ذلك أنه بمجرد الحوالة لم يحصل استيفاء من المحال عليه حقيقة، فلو كان المراد ما فهمه الباحث، ما صح القول بأن الحوالة في حقيقتها استيفاء» (٢).


(١) الإعمال المصرفية والإسلام (٢٠٧).
(٢) أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (١/ ٣٧٤)، وما تعقب به الهمشري، يتعقب به الدكتور سعد الخثلان، في كتابه (أحكام الأوراق التجارية) (ص: ٢٥٠)، فإنه فهم أن الحوالة استيفاء من المحال عليه، يقول في ذلك: «وبهذا يتبين أن الحوالة إنما اعتبرت استيفاء لما يحصل فيها من استيفاء الدائن دينه من المحال عليه، وهذا هو مقصودها ... ».

<<  <  ج: ص:  >  >>