للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودعم هذا بفتوى للشيخ محمد رشيد رضا، حيث ورد على الشيخ سؤال عن حكم بيع الدين إلى بعض البنوك أو غيرها بأحد النقدين أو الأوراق المالية.

فكان في الفتوى: « ... ولمن احتاج إلى ذلك أن يأخذ ما يأخذ من البنك أو غيره على أنه دين، يحوله بقيمته على مدينه، أو بأكثر منه، ويجعل الزيادة أجرة، أو ما شاء ... » (١).

ومع ذلك فقد رد الهمشري نفسه على الشيخ محمد رشيد رضا، ولم ير هذا التخريج يقوى على إباحة عملية الخصم، وفي ذلك يقول رداً على محمد رشيد رضا: «إن هذه الفتوى لا تقوى على إباحة عملية الخصم بصورتها الراهنة، حيث إنه قد سبق أن البنك يخصم من العميل ثلاثة أشياء:

١ - الفائدة. ٢ - العمولة (الأجر). ٣ - المصاريف.

فالعمولة: وهي الأجر، من الممكن إجازتها، وكذا المصاريف؛ لأن كلاً منها مقابل خدمات حقيقية قدمها البنك، فالعمولة مقابل فتح الحساب، ومسكه، والمصاريف مقابل ما أنفقه، وتكبده، وهذا يتفق مع الإسلام وسماحته، وما نادت به الفتوى، ويبقى بعد ذلك حكم الفائدة، فكيف نستسيغها؟ وعلى أي تأويل نخرجها؟ وهذا ما أغفلته الفتوى، حيث إن الإجابة لم تتعمق في فهم ما يؤخذ عند بيع الدين، أو خصمه، وبهذا اقتصرت الفتوى عند الإجابة على تغطية ما يؤخذ عند بيع الدين، أو استيفائه كأجر، ولم تتناول الفائدة، اللهم إلا إذا أدمجت الفائدة مع العمولة، وأصبح الكل أجراً، وبالطبع لا يمكن أن نتصور ذلك؛ لأن العرف


(١) الأعمال المصرفية والإسلام (ص:٢٠٥ - ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>