للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني عشر

الانتفاع من المبيع بغير تجربته

[م-٥٠٥] اختلف الفقهاء في استخدام المبيع من قبل المشتري في غير تجربة المبيع على أقوال:

[القول الأول]

ذهب المالكية إلى المنع مطلقًا إلا بثمن، قال ابن رشد: «لا يجوز للمبتاع اشتراط الانتفاع بالمبيع أمد الخيار إلا قدر ما يقع به الاختبار، كاستخدام العبد في الشيء اليسير الذي لا ثمن له» (١).

وأجاز المالكية استخدامه بالأجرة؛ لأن ذلك من غلة المبيع، وغلته للبائع (٢).


(١) التاج والإكليل (٤/ ٤١٠)، وقال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص: ١٨٠): «لا يجوز للمشتري اشتراط الانتفاع بالمبيع في مدة الخيار إلا بقيد الاختبار، فإنه إن لم يتم البيع بينهما كان انتفاعه باطلًا من غير شيء». وعلل الدسوقي بنحو ذلك، حيث يقول (٣/ ١٩٦): «لأنه غرر أيضًا؛ إن لم يتم البيع كان قد انتفع بالسلعة باطلًا من غير شيء».
وقسم المالكية استعمال المبيع إلى أقسام: الأول: لا يجوز استعمال المبيع لغير تجربة المبيع، سواء كان الاستعمال يسيرًا أو كثيرًا بلا مقابل.
الثاني: جواز استعمال المبيع مقابل الأجرة، كثيرًا كان أو قليلًا.
الثالث: جواز اليسير منه بلا مقابل إن كان الاستعمال بقصد تجربة المبيع. حاشية العدوي على الخرشي (٥/ ١١٠)
(٢) انظر الشرح الكبير (٣/ ٩٥)، التاج والإكليل (٤/ ٤١٥) مطبوع بهامش مواهب الجليل، وانظر مواهب الجليل (٤/ ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>