للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى

حكم تأجيل الثمن

قال الماوردي: الآجال لا تثبت في العقود إلا بشرط كالآثمان (١).

[م - ٢٤٤] أجمع العلماء على أنه يجوز تأجيل الثمن إذا لم يكن القبض شرطًا في بقاء العقد على الصحة.

قال ابن بطال: «الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع» (٢).

وقال العيني: «وقد أجمعوا على أن الشراء بالدين جائز ... » (٣).

وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع، بمعلوم من الثمن، إلى أجل معلوم من شهور العرب أن الدين جائز» (٤).

ومستند الإجماع نصوص كثيرة من الكتاب والسنة:

أما الكتاب فقوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:٢٨٢].

قال شيخ شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله: «فيها فوائد كثيرة، منها: جواز المعاملات في الديون، سواء كانت ديون سلم أو شراء مؤجل ثمنه، فكله جائز؛ لأن الله أخبر به عن المؤمنين، فإنه من مقتضيات الإيمان، وقد أقرهم عليه الملك الديان» (٥).


(١) الحاوي الكبير (٧/ ٣٢٢).
(٢) فتح الباري (٤/ ٣٠٢).
(٣) عمدة القارئ (١٢/ ٢٢٥).
(٤) الإجماع لابن المنذر (ص: ١١٩).
(٥) تفسير السعدي (ص: ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>