للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السابع

التصرف بثمن الصرف قبل قبضه

قال ابن رجب: ما اشترط القبض لصحة عقد لا يصح التصرف فيه قبل القبض لعدم ثبوت الملك (١).

[م-١٢٣٦] اختلف الفقهاء في جواز التصرف في بدل الصرف قبل قبضه.

فقيل: لا يجوز، وهو مذهب الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).


(١) القواعد (ص: ٨٢ - ٨٣).
(٢) قال ابن عابدين في حاشيته: (٥/ ٢٦٠): «قوله: (لا يتصرف في بدل الصرف قبل قبضه) أي بهبة، أو صدقة، أو بيع حتى لو وهبه البدل، أو تصدق، أو أبرأه منه، فإن قبل بطل الصرف وإلا لا». وانظر تبيين الحقائق (٤/ ١٣٦)، المبسوط (١٤/ ٢١)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢٢٩)، فتح القدير (٧/ ١٣٩ - ١٤٠).
(٣) قال السبكي في تكملة المجموع (١٠/ ١٠٤): «اعلم أن الاستبدال عن الثمن الثابت في الذمة في غير الصرف يجوز على الجديد المشهور (وأما) في الصرف فالصواب المقطوع به أن ذلك لا يجوز لأنه لو استبدل عنه لم يحصل مدلول قوله - صلى الله عليه وسلم - (عينًا بعين) لا عند العقد ولا في المجلس فوجب البطلان والفرق بينه وبين الثمن في غير الصرف أن الثمن في الصرف غير مستقر لأنه بعرضية البطلان بالتفرق قبل قبضه بخلاف الثمن في غير الصرف ... ».
(٤) وعبارة ابن رجب رحمه الله في القواعد (ص: ٨٢ - ٨٣): «ما اشترط القبض لصحة عقد لا يصح التصرف فيه قبل القبض لعدم ثبوت الملك .. ».

وجاء في كشاف القناع (٣/ ٢٤٥): «وما قبضه شرط لصحة عقده كصرف، وسلم، وربوي بربوي لا يصح تصرف من صار إليه أحد العوضين فيه قبل قبضه؛ لأنه لم يتم الملك فيه، أشبه التصرف في ملك غيره».
وقال ابن قدامة في المغني (٤/ ٩١): «ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبضه». وهذا يشمل بعمومه بدل الصرف، لأن القبض في الصرف شرط لصحته أو لبقائه على الصحة، وكلا البدلين ثمن ومثمن، فينطبق عليه كلام ابن قدامة رحمه الله.
وقال في المبدع (٤/ ١٢٠): «كل عوض يملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض لا يجوز التصرف فيه قبله ... وما لا ينفسخ بهلاكه قبل القبض يجوز التصرف فيه قبله .... لأن المقتضي للتصرف الملك، وقد وجد». وهذا النص نفسه موجود في المغني (٤/ ٩٢). وبدل الصرف لا يملك قبل قبضه، فلم يصح التصرف فيه قبل قبضه. وانظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>