للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة]

أن هذه الأحاديث فيها أن المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا، من غير تقييد، ولا تخصيص، هكذا رواه حكيم بن حزام، وأبو برزة، وسمرة بن جندب، وأكثر الرويات عن عبد الله بن عمر.

أجابوا عن حديث: أو يخير أحدهما صاحبه بجوابين.

[الجواب الأول]

أن التخاير لم يرد إلا في حديث ابن عمر، وأكثر الروايات ليس فيها ذكر التخاير.

قال القاضي أبو يعلى: «وهذا - يعني حديث حكيم بن حزام، وأبي برزة، وسمرة بن جندب - أولى من حديث ابن عمر؛ لأنه تفرد بروايته في التخاير، وهذا رواه جماعة كل لا يذكر فيه التخاير، وإنما يشترط التفرق» (١).

[الجواب الثاني]

أن المراد بقوله: أو يخير أحدهما الآخر: أي فيشترطا الخيار مدة معينة، فلا ينقضي الخيار بالتفرق، بل يبقى حتى تمضي المدة (٢).


= ويزيد بن هارون كما في المجتبى للنسائي (٤٤٨٢)، والسنن الكبرى له (٦٠٧٤).
وأبو عمر الحوضي كما في المعجم الكبير للطبراني (٧/ ٢٠٢) بزيادة: ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع. ولم يقل: ويتخايران ثلاث مرات كما في رواية هشام.
وخالفهم ابن أبي شيبة (٧/ ٢٨٩) فرواه عن عفان به مختصرًا، كما في رواية الجماعة (البيعان بالخيار حتى يتفرقا). فتبين من هذا أن أكثر الرواة يروونه مقتصرين على قوله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا ما كان من رواية همام وهشام الدستوائي، وقد اختلف عليهما في الزيادة على اللفظ السابق، والله أعلم.
(١) الروايتين والوجهين (١/ ٣١٣)، وانظر المغني (٤/ ٧).
(٢) فتح الباري (٤/ ٣٣٣)، تحفة الأحوذي (٤/ ٣٧٧)، نيل الأوطار (٥/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>