الثالث: همام، عن قتادة. أخرجه أحمد (٥/ ١٧)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٨٩) رقم: ٣٦١٦١، والنسائي في المجتبى (٤٤٨٢)، وفي الكبرى (٦٠٧٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٣)، وفي مشكل الآثار (٥٢٦٦)، والطبراني (٦٨٣٥)، والبيهقي (٥/ ٢٧١). الرابع: شعبة، عن قتادة. أخرجه أحمد (٥/ ٢١، ٢٢)، وابن ماجه (٢١٨٣)، والطبراني في الكبير (٦٨٣٧). الخامس: حماد بن سلمة، عن قتادة. كما في مسند أحمد (٥/ ١٧). السادس: أبو عوانة، عن قتادة: أخرجه الطبراني في الكبير (٦٨٣٦). السابع: عمر بن عامر، عن قتادة، كما في المعجم الكبير للطبراني (٦٨٣٨). الثامن: سعيد بن بشير، عن قتادة، كما في مسند الشاميين للطبراني (٤/ ٣٢). هذا تخريجه من جهة الإسناد، وأما الاختلاف من حيث المتن. فقد رواه سعيد بن أبي عروبة، وشعبة، وحماد بن سلمة، وأبو عوانة، وعمر بن عامر، وسعيد ابن بشير، عن قتادة لم يزيدوا على قوله: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا). ورواه معاذ بن هشام، عن أبيه هشام الدستوائي، عن قتادة، واختلف على معاذ: فرواه عمرو بن علي الفلاس كما في سنن النسائي المجتبى (٤٤٨١)، والسنن الكبرى له (٦٠٧٣) بزيادة: أو يأخذ كل واحد منهما ما هوي، ويتخايران ثلاث مرات. وتابعه زهير بن حرب كما في المستدرك (٢/ ١٥ - ١٦) بلفظ: ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما يهوى قالها ثلاثًا. وليس فيه قوله: ويتخايران ثلاث مرات. وخالفهما: محمد بن بشار كما في مسند الروياني (٨١٢) فرواه عن معاذ مقتصرًا على قوله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. كما رواه همام، عن قتادة، واختلف عليه في ذكر هذه الزيادة: فرواه عفان كما في المسند (٥/ ١٧)، وشرح معاني الآثار (٤/ ١٣)، وسنن البيهقي الكبرى (٥/ ٢٧١). =