للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

إذا اقترض من الوديعة ثم تراجع عن الاقتراض

الأمانة المحضة تبطل بالتعدي.

إذا رفع التعدي هل يزول الضمان.

الضمان يجب بالإتلاف، والأخذ بمجرده هل يعد إتلافًا.

نية الإتلاف ليست بإتلاف إلا إذا اقترنت النية بالفعل.

[م-١٩٤٢] إذا اقترض من الوديعة لينفقها، ثم ندم على ذلك، فرده، ولم ينفقها، فتلفت الوديعة، فهل يضمن ما أخذه ثم رده، أو لا يضمن؟

في ذلك خلاف بين أ هل العلم على أربعة أقوال:

القول الأول:

لا ضمان عليه، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وقول في مذهب الحنابلة (١).

جاء في بدائع الصنائع: «ولو أخذ بعض دراهم الوديعة؛ لينفقها فلم ينفقها،


(١) مجمع الضمانات (ص: ٨٣)، بدائع الصنائع (٦/ ٢١٣)، العناية شرح الهداية (٨/ ٤٨٩)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٤٨)، المدونة (٦/ ١٤٧، ١٥٩)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٤٠٤)، القوانين الفقهية (ص: ٢٤٦)، الخرشي (٦/ ١١٠)، مواهب الجليل (٥/ ٢٥٥)، الشرح الكبير (٣/ ٤٢٢)، منح الجليل (٧/ ٩)، التهذيب في اختصار المدونة (٤/ ٢٩٥)، الإنصاف (٦/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>