للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم ردها إلى موضعها بعد أيام؛ فضاعت لا ضمان عليه عندنا» (١).

° وجه القول بعدم الضمان:

أنه بالرد زال التعدي، وإذا زال التعدي زال الضمان لزوال سببه، أصل المسألة أن المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق فقد برئ من الضمان.

ولأن الضمان إنما يجب بالإتلاف، والأخذ بمجرده لا يعد إتلافًا، ونية الإتلاف ليست بإتلاف فلا توجب الضمان.

القول الثاني:

يضمن ما أخذه وحده، ولا يرتفع الضمان بالرد، وهذا مذهب الحنابلة، وبه قال الشافعية: بشرط أن يتميز المردود عنها (٢).

جاء في الأم: «ولو أودعه عشرة دراهم فتعدى منها في درهم، فأخرجه فأنفقه، ثم أخذه فرده بعينه، ثم هلكت الوديعة ضمن الدرهم، ولا يضمن التسعة؛ لأنه تعدى بالدرهم، ولم يتعد بالتسعة ... قال الربيع: قول الشافعي إن كان الدرهم الذي أخذه، ثم وضع غيره معروفًا من الدراهم ضمن الدرهم، ولم يضمن التسعة، وإن كان لا يتميز ضمن العشرة» (٣).


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٣).
(٢) المهذب (١/ ٣٦١)، تحفة المحتاج (٧/ ١٢٢)، مغني المحتاج (٣/ ٨٩)، نهاية المحتاج (٦/ ١٢٩)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٦٤)، نهاية المطلب (١١/ ٤١٧)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٧٩)، المغني (٦/ ٣١٠)، المبدع (٥/ ٢٤١)، الإنصاف (٦/ ٣٣٢)، المحرر (١/ ٣٦٤) ..
(٣) الأم (٤/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>