لما كان السهم يعتبر من أهم الأدوات ا لمتداولة في سوق رأس المال، وكان السهم يمثل في حقيقته جزءاً من رأس مال الشركة المساهمة كان الحديث عن حكم الأسهم لا ينفك عن حكم الشركة التي تصدر مثل هذه الأسهم، فكان من الضروري أن نتكلم عن تعريف الشركة المساهمة، وحكم الاكتتاب فيها، وهل هي شركة مستحدثة أو لها نظير في الفقه الإسلامي القديم .... إلى آخر المباحث المتعلقة بالشركة المساهمة على وجه الاختصار.
[تعريف الشركة المساهمة]
لم يعرف هذا النوع من الشركة عند المتقدمين من الفقهاء، وإنما عرف هذا في العصر الحديث، لذا سيكون التعريف من خلال الكتب المعاصرة.
عرفت شركات الأسهم بعدة تعريفات، منها:
عرفها الشيخ علي الخفيف بأنها «شركة يكون لها رأس مال، يقسم إلى أسهم متساوية القيمة، وتطرح هذه الأسهم في السوق لشرائها، وتداولها، فيكون لكل شريك عدد منها، بقدر ما يستطيع شراءه، ولا يكون كل شريك فيها مسئولاً إلا في حدود أسهمه»(١).