للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثالث

أن يشتريها بجنس الثمن الأول

[م-١٢٠٣] قال ابن قدامة في المغني: «وإن اشتراها بعرض، أو كان بيعها الأول بعرض، فاشتراها بنقد جاز، وبه قال أبو حنيفة، ولا نعلم فيه خلافًا» (١).

وظاهر كلام ابن قدامة أن الجواز مقيد بما إذا كان أحد الثمنين من العروض والآخر من النقد، أما إذا باعها بنقد، واشتراها بنقد، ولو كان مختلفًا كما لو باعها بدراهم واشتراها بدنانير، فإن ظاهر كلام ابن قدامة أن ذلك لا يجوز. وهذا الشرط صريح عند الحنفية.

قال ابن نجيم: «ولا بد من اتحاد جنس الثمنين؛ لأنه حينئذ يظهر النقصان، فإن اختلف الجنس جاز مطلقًا، والدراهم، والدنانير هنا جنس واحد احتياطًا، وقدمنا أنهما جنسان إلا في ثمانية في أول البيوع» (٢).

وقال الكاساني: «فإن اشتراه بخلاف الجنس جاز؛ لأن الربا لا يتحقق عند اختلاف الجنس إلا في الدراهم، والدنانير خاصة استحسانا، والقياس أن يجوز؛ لأنهما جنسان مختلفان حقيقة، فالتحقا بسائر الأجناس المختلفة.

وجه الاستحسان: أنهما في الثمنية كجنس واحد، فيتحقق الربا بمجموع العقدين، فكان في العقد الثاني شبهة الربا، وهي الربا من وجه» (٣).

وأما مذهب المالكية فلهم تفصيل في هذا ملخصه، إن باع السلعة بنقد مؤجل، ثم اشتراها بنقد آخر مختلف:


(١) المغني (٤/ ١٢٧).
(٢) البحر الرائق (٦/ ٩٠).
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>